تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل .
شرح
لبد سرجه ، فليتيمم من غباره ، أو شئ مغبر . وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " ( 1 ) . وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب ، كما نص عليه الشيخ ( 2 ) وأكثر الأصحاب . وربما ظهر من عبارة المرتضى - رحمه الله - في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا ( 3 ) . وهو بعيد ، لأنه لا يسمى صعيدا . بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين ، لضعف الرواية الأولى ( 4 ) ، واختصاص الرواية الثانية بالمواقف الذي لا يتمكن من النزول إلى الأرض والثالثة بحال الثلج المانعة من الوصول إلى الأرض . إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل ، وظاهرهم الاتفاق عليه . قوله : ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل . المستند في ذلك بعد الاجماع : روايتا أبي بصير ورفاعة المتقدمتان . ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به وجب ذلك ، وقدم على الغبار قطعا . واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان : إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم به ( 5 ) . وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 6 ) عملا بظاهر الأمر . وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص ، فإذا يبس تيمم به ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص ( 204 ) . ( 2 ) المبسوط ( 1 : 32 ) ، والنهاية : ( 49 ) . ( 3 ) جمل العلم والعمل : ( 52 ) . ( 4 ) لعل وجه الضعف اشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف . كما صرح به في ص ( 36 ) من هذا الكتاب . ( 5 ) الشيخ المفيد في المقنعة : ( 8 ) ، قال : فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهه . والشيخ الطوسي في المبسوط ( 1 : 32 ) . ( 6 ) المعتبر ( 1 : 377 ) . ( 7 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ( 71 ) ، والعلامة في التحرير : ( 22 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 207 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث