شرح
تجدوا ماء فتيمموا ) ( 1 ) أوجب التيمم على المكلف عند إرادة القيام إلى الصلاة إذا لم
يجد الماء ، فلا يتقيد بغيره عملا بالأصل .
وقول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر : " يكفيك الصعيد عشر سنين " ( 2 ) وقول
الصادق عليه السلام : " هو بمنزلة الماء " ( 3 ) و " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل
الماء طهورا " ( 4 ) .
تدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على أن المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت
لا تجب عليه الإعادة ، كصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن
أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟ قال : " تمت صلاته ولا إعادة عليه " ( 5 ) . وموثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل تيمم وصلى ، ثم
أصاب الماء وهو في وقت ، قال : " قد مضت صلاته وليتطهر " ( 6 ) . وترك الاستفصال
في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم .
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بجواز أن يكون قوله : " وهو في وقت " إشارة إلى أنه
هامش
( 1 ) المائدة : ( 6 ) .
( 2 ) الفقيه ( 1 : 59 / 221 ) ، التهذيب ( 1 : 194 / 561 ) ، الوسائل ( 2 : 983 ) ، أبواب التيمم ب ( 14 ) ح
( 12 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 200 / 581 ) ، الاستبصار ( 1 : 163 / 566 ) ، الوسائل ( 2 : 990 ) أبواب التيمم ب
( 20 ) ح ( 3 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 66 / 3 ) ، الفقيه ( 1 : 60 / 223 ) ، التهذيب ( 1 : 404 / 1264 ) ، الوسائل ( 1 : 99 )
أبواب الماء المطلق ب ( 1 ) ح ( 1 ) ، الوسائل ( 2 : 994 ) أبواب التيمم ب ( 23 ) ح ( 1 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 194 / 562 ) ، الاستبصار ( 1 : 160 / 552 ) ، الوسائل ( 2 : 983 ) أبواب التيمم ب
( 14 ) ح ( 9 ) .
( 6 ) التهذيب ( 1 : 195 / 563 ) ، الاستبصار ( 1 : 160 / 553 ) ، الوسائل ( 2 : 984 ) أبواب التيمم ب
( 14 ) ح ( 14 ) .