شرح
أطبقوا أيضا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا . وإنما الخلاف في جوازه مع السعة . فذهب
الشيخ ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) - رحمهما الله - وجمع من الأصحاب ( 3 ) إلى أنه لا يصح
إلا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الاجماع في الناصرية والانتصار . وذهب الصدوق
- رحمه الله تعالى - إلى جوازه في أول الوقت ( 4 ) ، وقواه في المنتهى ( 5 ) ، واستقر به في
البيان ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن ، فالتيمم في
أول الوقت أحب إلي ( 7 ) . واستجوده المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 8 ) ، واختاره
العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه ( 9 ) .
احتج الشيخ ( 10 ) والمرتضى ( 11 ) بالإجماع ، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ،
قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت
هامش
( 1 ) المبسوط ( 1 : 31 ) ، الخلاف ( 1 : 35 ) .
( 2 ) الإنتصار : ( 31 ) ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ( 189 ) .
( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب ( 1 : 47 ) ، وابن حمزة في الوسيلة : ( 70 ) ، وابن إدريس في السرائر :
( 26 ) .
( 4 ) قال في الهداية : ( 18 ) . من كان جنبا أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم . ولم
يذكر التأخير . ولكن قال في المقنع : ( 8 ) . إعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت .
( 5 ) المنتهى ( 1 : 140 ) .
( 6 ) البيان : ( 34 ) .
( 7 ) نقله عنه في المختلف : ( 47 ) .
( 8 ) المتعبر ( 1 : 384 ) .
( 9 ) المختلف : ( 47 ) ، والتذكرة ( 1 : 63 ) .
( 10 ) الخلاف ( 1 : 35 ) .
( 11 ) الإنتصار : ( 32 ) .