تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
أطبقوا أيضا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا . وإنما الخلاف في جوازه مع السعة . فذهب الشيخ ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) - رحمهما الله - وجمع من الأصحاب ( 3 ) إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الاجماع في الناصرية والانتصار . وذهب الصدوق - رحمه الله تعالى - إلى جوازه في أول الوقت ( 4 ) ، وقواه في المنتهى ( 5 ) ، واستقر به في البيان ( 6 ) . وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن ، فالتيمم في أول الوقت أحب إلي ( 7 ) . واستجوده المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 8 ) ، واختاره العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه ( 9 ) . احتج الشيخ ( 10 ) والمرتضى ( 11 ) بالإجماع ، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت
هامش
( 1 ) المبسوط ( 1 : 31 ) ، الخلاف ( 1 : 35 ) . ( 2 ) الإنتصار : ( 31 ) ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ( 189 ) . ( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب ( 1 : 47 ) ، وابن حمزة في الوسيلة : ( 70 ) ، وابن إدريس في السرائر : ( 26 ) . ( 4 ) قال في الهداية : ( 18 ) . من كان جنبا أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم . ولم يذكر التأخير . ولكن قال في المقنع : ( 8 ) . إعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت . ( 5 ) المنتهى ( 1 : 140 ) . ( 6 ) البيان : ( 34 ) . ( 7 ) نقله عنه في المختلف : ( 47 ) . ( 8 ) المتعبر ( 1 : 384 ) . ( 9 ) المختلف : ( 47 ) ، والتذكرة ( 1 : 63 ) . ( 10 ) الخلاف ( 1 : 35 ) . ( 11 ) الإنتصار : ( 32 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 209 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث