شرح
المفيد في المقنعة ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) .
ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها ،
كالكحل والزرنيخ ، واستحسنه في المعتبر ( 3 ) .
والمعتمد اعتبار ما يقع عليه اسم الأرض .
لنا : قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 4 ) والصعيد : وجه الأرض على ما نص
عليه الخليل ( 5 ) والزجاج ( 6 ) ، ونقله ثعلب عن ابن الأعرابي . ويدل عليه قوله تعالى :
( فتصبح صعيدا زلقا ) ( 7 ) أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد
واحد " ( 8 ) أي أرض واحدة .
ويدل على جواز التيمم بالأرض الأخبار المستفيضة ، كقول الصادق عليه السلام في
صحيحة ابن سنان : " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض
وليصل " ( 9 ) وفي صحيحة الحلبي : " إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " ( 10 ) وفي
هامش
( 1 ) المقنعة : ( 7 ) .
( 2 ) الكافي في الفقه : ( 136 ) .
( 3 ) المعتبر ( 1 : 372 ) .
( 4 ) النساء : ( 43 ) .
( 5 ) كتاب العين ( 1 : 290 ) .
( 6 ) نقله عنه في المصباح المنير : ( 340 ) ، ومجمع البحرين ( 3 : 85 ) ، نقله عنه قوله : أنه لا يعلم فيه
اختلافا بين أهل اللغة .
( 7 ) الكهف : ( 40 ) .
( 8 ) المعتبر ( 1 : 373 ) .
( 9 ) التهذيب ( 1 : 193 / 556 ) ، الاستبصار ( 1 : 159 / 549 ) ، الوسائل ( 2 : 983 ) أبواب التيمم ب
( 14 ) ح ( 7 ) .
( 10 ) الفقيه ( 1 : 57 / 213 ) ، المحاسن : ( 372 / 133 ) ، الوسائل ( 2 : 965 ) أبواب التيمم ب ( 3 ) ح
( 1 ) ، بتفاوت يسير .