تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
المفيد في المقنعة ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) . ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، واستحسنه في المعتبر ( 3 ) . والمعتمد اعتبار ما يقع عليه اسم الأرض . لنا : قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 4 ) والصعيد : وجه الأرض على ما نص عليه الخليل ( 5 ) والزجاج ( 6 ) ، ونقله ثعلب عن ابن الأعرابي . ويدل عليه قوله تعالى : ( فتصبح صعيدا زلقا ) ( 7 ) أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها . وقول النبي صلى الله عليه وآله : " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد " ( 8 ) أي أرض واحدة . ويدل على جواز التيمم بالأرض الأخبار المستفيضة ، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان : " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل " ( 9 ) وفي صحيحة الحلبي : " إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " ( 10 ) وفي
هامش
( 1 ) المقنعة : ( 7 ) . ( 2 ) الكافي في الفقه : ( 136 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 372 ) . ( 4 ) النساء : ( 43 ) . ( 5 ) كتاب العين ( 1 : 290 ) . ( 6 ) نقله عنه في المصباح المنير : ( 340 ) ، ومجمع البحرين ( 3 : 85 ) ، نقله عنه قوله : أنه لا يعلم فيه اختلافا بين أهل اللغة . ( 7 ) الكهف : ( 40 ) . ( 8 ) المعتبر ( 1 : 373 ) . ( 9 ) التهذيب ( 1 : 193 / 556 ) ، الاستبصار ( 1 : 159 / 549 ) ، الوسائل ( 2 : 983 ) أبواب التيمم ب ( 14 ) ح ( 7 ) . ( 10 ) الفقيه ( 1 : 57 / 213 ) ، المحاسن : ( 372 / 133 ) ، الوسائل ( 2 : 965 ) أبواب التيمم ب ( 3 ) ح ( 1 ) ، بتفاوت يسير .