تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الثالث : الخوف ، ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال .
شرح
ولو بذل له المال أو وهب منه ( 1 ) وجب القبول ولا يسوغ التيمم ، لأنه واجد للماء ، ولو بذل به بثمن وليس معه فبذل له الثمن قال الشيخ : يجب قبوله ، لأنه متمكن منه ( 2 ) . واستشكله المصنف في المعتبر لأن فيه منه بالعادة ولا يجب تحمل المنة ( 3 ) . وهو ضعيف ، لجواز انتفاء المنة ، ومنع عدم وجوب تحملها إذا توقف الواجب عليه . ولو امتنع من قبول الهبة لم يصح تيممه ما دام الماء أو الثمن باقيا في يد المالك المقيم على البذل . قوله : الثالث ، الخوف : ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال . هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة ( 4 ) ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم ( 5 ) . وقد ورد به روايات كثيرة ، منها : روايتا يعقوب بن سالم وداود الرقي المتقدمتان ( 6 ) . وصحيحة الحلبي : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ؟ قال : " ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كذا والأنسب أن يكون : له ، ويعني به : الماء . ( 2 ) المبسوط ( 1 : 31 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 371 ) . ( 4 ) منهم المحقق في المعتبر ( 1 : 366 ) ، والعلامة في التذكرة ( 1 : 61 ) . ( 5 ) المنتهى ( 1 : 134 ) . ( 6 ) في ص ( 179 ) . ( 7 ) المتقدمة في ص ( 182 ) .