شرح
فيعرض له لص أو سبع " ( 1 ) لأنا نجيب عنهما :
أولا : بالطعن في السند ، فإن داود الرقي ضعيف جدا على ما قاله النجاشي ( 2 ) ، وفي
طريق الرواية الثانية معلى بن محمد ، وقال النجاشي : إنه مضطرب الحديث
والمذهب ( 3 ) .
وثانيا : بالقول بالموجب ، فإن مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف على النفس أو
المال ونحن نقول به .
واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب
واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو
سهمين إذا لم يكن هناك خوف ( 4 ) .
وقال في النهاية : ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحله وعن
يمينه ويساره مقدار رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف ( 5 ) . ولم يفرق في الأرض بين
السهلة والحزنة .
وقال المفيد في المقنعة : ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ، ثم يطلبه
أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 65 / 8 ، التهذيب 1 : 184 / 528 ، الوسائل 2 : 964 أبواب التيمم ب 2 ح 2 .
( 2 ) رجال النجاشي : 156 / 410 .
( 3 ) رجال النجاشي : 418 / 1117 .
( 4 ) المبسوط 1 : 31 .
( 5 ) النهاية : 48 .