تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة حكى ذلك المصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى ( 1 ) . ويدل عليه ظاهر قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) فإن عدم الوجدان لا يتحقق عرفا إلا بعد الطلب ، أو تيقن عدم الإصابة ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل " ( 2 ) . وعن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : " يطلب الماء في السفر ، إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك " ( 3 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن داود الرقي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : إن الماء قريب منا ، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : " لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " ( 4 ) . وعن يعقوب بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : " لا آمره أن يغرر بنفسه
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 392 ، والمنتهى 1 : 138 . ( 2 ) التهذيب 1 : 192 / 555 و 203 / 589 ، الاستبصار 1 : 159 / 548 و 165 / 574 ، الوسائل 2 : 963 أبواب التيمم ب 1 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 1 : 202 / 586 ، الاستبصار 1 : 165 / 571 ، الوسائل 2 : 963 أبواب التيمم ب 1 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 1 : 185 / 536 ، الوسائل 2 : 964 أبواب التيمم ب 2 ح 1 .