تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل أربع : الأولى : لا يجوز نبش القبور ،
شرح
فتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " ( 1 ) وبقول الكاظم عليه السلام : " لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس " ( 2 ) . ويتوجه عليه أن النهي في هاتين الروايتين إنما تعلق بالجلوس خاصة فينبغي قصر الكراهة عليه ، مع أن ابن بابويه - رحمه الله - روى في كتابه مرسلا عن الكاظم عليه السلام أنه قال : " إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استراح ومن كان منافقا وجد ألمه ( 3 ) " وحمله الشهيد - رحمه الله - في الذكرى على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر ( 4 ) . وهو يتوقف على المعارض . قوله : الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل أربع ، الأولى : لا يجوز نبش القبور . لا ريب في تحريم النبش ، لأنه مثلة بالميت وهتك له ، قال في المعتبر : وعلى تحريم نبشه إجماع المسلمين إلا في صور نذكرها ، وعد أربعا : الأولى : إذا وقع في القبر ماله قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة . الثانية : إذا غصبت أرض ودفن فيها فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فيجب إزالته ، وكذا لو كفن في الثوب المغصوب .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ( 4 : 79 ) ، بتفاوت يسير . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 461 / 1503 ) ، الاستبصار ( 1 : 217 / 767 ) ، الوسائل ( 2 : 869 ) أبواب الدفن ب ( 44 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الفقيه ( 1 : 115 / 539 ) ، الوسائل ( 2 : 885 ) أبواب الدفن ب ( 62 ) ح ( 1 ) . ( 4 ) الذكرى : ( 69 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 153 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث