تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد ،
وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه
شرح
هذا كله في غير السرب ( 1 ) ، أما فيه فيجوز مطلقا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق . قوله : وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد . أما كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرفة فقال في المعتبر : إن عليه العلماء أجمع ، واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله : " عجلوهم إلى مضاجعهم ( 2 ) " وهو دليل على المواضع القريبة المعهودة بالدفن ( 3 ) . وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة بل استحبابه ، فقال : إنه مذهب علمائنا خاصة قال : وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه ، ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة ، وهو حسن في الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا ، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى . وهو جيد ، لانتفاء المعارض . قال في الذكرى : ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إليها أيضا ليناله بركتهم ( 4 ) . ولا بأس به . قوله : وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه . هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، بل قال الشيخ في الخلاف : إنه قول العلماء أجمع ( 5 ) ، واستدل بقوله عليه السلام : " لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه
هامش
( 1 ) السرب : بيت في الأرض ( الصحاح 1 : 147 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 137 / 1 ) ، الفقيه ( 1 : 85 / 389 ) ، التهذيب ( 1 : 427 / 1359 ) ، الوسائل ( 2 : 674 ) أبواب الاحتضار ب ( 47 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 307 ) . ( 4 ) الذكرى : ( 65 ) . ( 5 ) الخلاف ( 1 : 287 ) .