تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ويستحب أن يدعو عند إنزاله القبر .
شرح
ويدل عليه مضافا إلى ذلك حسنة حفص بن البختري ، وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده " ( 1 ) . ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها " ( 2 ) . وقد ورد في بعض الروايات نفي البأس عن دفن الولد أباه ( 3 ) ، وحمل على نفي الكراهة المؤكد ، وهو إنما يتم مع ثبوت المعارض . ولو تعذر المحرم للمرأة فامرأة صالحة ، ثم أجنبي صالح ، وإن كان شيخا فهو أولى . ويدخل القبر من شاء الولي ، إن شاء شفعا وإن شاء وترا ، روى ذلك زرارة عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . قوله : ويستحب : أن يدعو عند إنزاله في القبر . قد ورد في كيفية الدعاء روايات ، منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه ، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل : بسم الله ( وبالله ) وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله ، اللهم صل على محمد وآله ، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند : اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 193 / 2 ) ، الوسائل ( 2 : 851 ) أبواب الدفن ب ( 25 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 193 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 325 / 948 ) ، الوسائل ( 2 : 853 ) أبواب الدفن ب ( 26 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الوسائل ( 2 : 851 ) أبواب الدفن ب ( 25 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 193 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 314 / 914 ) ، الوسائل ( 2 : 850 ) أبواب الدفن ب ( 24 ) ح ( 1 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 132 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث