وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ،
شرح
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : " ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره " ( 1 ) .
ومرسلة محمد بن عطية ، قال : " إذا أتيت بأخيك القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل
من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ، ثم ضعه في لحده " ( 2 ) .
ورواية محمد بن عجلان قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تفدح ميتك
بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته " ( 3 ) .
ولا يخفى انتفاء دلالة هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب ، بل إنما تدل على
استحباب وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد ( 4 ) ، والمصنف في
آخر كلامه في المعتبر ( 5 ) ، وهو المعتمد .
قوله : وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا .
المستند في ذلك مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام :
" إذا أدخلت الميت القبر : إن كان رجلا سل سلا ( 6 ) ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه
أستر " ( 7 ) .
وأكثر الأخبار واردة بسل الميت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة ،
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 313 / 908 ) ، الوسائل ( 2 : 837 ) أبواب الدفن ب ( 16 ) ح ( 1 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 312 / 907 ) ، الوسائل ( 2 : 838 أبواب الدفن ب ( 16 ) ح ( 2 ) .
( 3 ) الكافي ( 3 : 191 / 1 ) ، علل الشرائع : ( 306 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 838 ) أبواب الدفن ب ( 16 ) ح
( 5 ) .
( 4 ) نقله عنه في الذكرى : ( 65 ) .
( 5 ) المعتبر ( 1 : 298 ) .
( 6 ) السل : انتزاعك الشئ وإخراجه برفق ومنه حديث الميت في إدخاله القبر " يسل سلالا " ( مجمع
البحرين 5 : 8 39 ) .
( 7 ) التهذيب ( 1 : 325 / 950 ) ، الوسائل ( 2 : 865 ) أبواب الدفن ب ( 38 ) ح ( 1 ) .