تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ،
شرح
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره " ( 1 ) . ومرسلة محمد بن عطية ، قال : " إذا أتيت بأخيك القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ، ثم ضعه في لحده " ( 2 ) . ورواية محمد بن عجلان قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته " ( 3 ) . ولا يخفى انتفاء دلالة هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب ، بل إنما تدل على استحباب وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد ( 4 ) ، والمصنف في آخر كلامه في المعتبر ( 5 ) ، وهو المعتمد . قوله : وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا . المستند في ذلك مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا أدخلت الميت القبر : إن كان رجلا سل سلا ( 6 ) ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر " ( 7 ) . وأكثر الأخبار واردة بسل الميت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة ،
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 313 / 908 ) ، الوسائل ( 2 : 837 ) أبواب الدفن ب ( 16 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 312 / 907 ) ، الوسائل ( 2 : 838 أبواب الدفن ب ( 16 ) ح ( 2 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 191 / 1 ) ، علل الشرائع : ( 306 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 838 ) أبواب الدفن ب ( 16 ) ح ( 5 ) . ( 4 ) نقله عنه في الذكرى : ( 65 ) . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 298 ) . ( 6 ) السل : انتزاعك الشئ وإخراجه برفق ومنه حديث الميت في إدخاله القبر " يسل سلالا " ( مجمع البحرين 5 : 8 39 ) . ( 7 ) التهذيب ( 1 : 325 / 950 ) ، الوسائل ( 2 : 865 ) أبواب الدفن ب ( 38 ) ح ( 1 ) .