وأن ينزل من يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه ، ويحل أزراره .
ويكره أن يتولى لذلك الأقارب ، إلا في المرأة .
شرح
كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل
رجليه ، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي " ( 1 ) الحديث ، ورواية محمد بن مسلم ،
قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال : " تسله من قبل الرجلين " ( 2 ) .
قوله : وأن ينزل من يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه ويحل أزراره .
هذا مذهب الأصحاب ، ومستنده حسنة علي بن يقطين ، قال : سمعت أبا الحسن
عليه السلام يقول : " لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ، ولا الحذاء
ولا الطيلسان ، وحل أزرارك ، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت " ( 3 ) .
ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا ينبغي لأحد أن
يدخل القبر في نعلين ، ولا خفين ، ولا عمامة ، ولا رداء ، ولا قلنسوة " ( 4 ) وفي رواية
سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت فالخف ؟ قال : " لا بأس .
بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة " ( 5 ) .
قوله : ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة .
قال المصنف في المعتبر : أما في الرجل فلأن ذلك يقسي القلب ، والرحمة صفة مرادة
لله تعالى . وأما في المرأة فيستحب للرحم ، لأنها عورة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 194 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 315 / 915 ) ، الوسائل ( 2 : 845 ) أبواب الدفن ب ( 21 ) ح
( 1 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 195 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 315 / 916 ) ، الوسائل ( 2 : 848 ) أبواب الدفن ب ( 22 ) ح
( 2 ) .
( 3 ) الكافي ( 3 : 192 / 2 ) ، الوسائل ( 2 : 480 ) أبواب الدفن ب ( 18 ) ح ( 1 ) ، بتفاوت يسير .
( 4 ) الكافي ( 3 : 192 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 314 / 913 ) ، الوسائل ( 2 : 840 ) أبواب الدفن ب ( 18 ) ح
( 3 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 313 / 910 ) ، الوسائل ( 2 : 841 ) أبواب الدفن ب ( 18 ) ح ( 5 ) .
( 6 ) المعتبر ( 1 : 297 ) .