تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الرابع : في مواراته في الأرض وله مقدمات مسنونة كلها : أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها ،
شرح
قوله : الرابع ، في مواراته في الأرض ، وله مقدمات مسنونة كلها : أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها . أجمع العلماء كافة على استحباب تشييع الجنازة ( 1 ) ، وفيه ثواب جسيم وأجر عظيم ، فروى جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر ، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر ، والقيراط مثل جبل أحد " ( 2 ) . وروى أيضا عنه عليه السلام قال : " إذا دخل المؤمن قبره نودي : ألا إن أول حبائك الجنة ، ألا وأول حباء من تبعك المغفرة " ( 3 ) . وروى ميسر ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا وقال الملك : ولك مثل ذلك " ( 4 ) . وروى داود الرقي ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله عز وجل به سبعين ملكا من المشيعين
هامش
( 1 ) الجواهر ( 4 : 264 ) . الظاهر المنساق من الأخبار : أن استحباب التشييع إنما هو فيما إذا كان محل الدفن محتاجا إلى النقل ، أما إذا لم يكن كذلك ، كم لو كان مثلا في محل تجهيزه ، فلا يستحب اخراجه ونقله للتشييع ، ثم إرجاعه إليه . ( 2 ) الكافي ( 3 : 173 / 4 ) ، الوسائل ( 2 : 823 ) أبواب الدفن ب ( 3 ) ح ( 4 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 172 / 1 ) ، الفقيه ( 1 : 99 / 460 ) ، الوسائل ( 2 : 820 ) أبواب الدفن ب ( 2 ) ح ( 3 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 173 / 6 ) ، الفقيه ( 1 : 99 / 456 ) ، التهذيب ( 1 : 455 / 1483 ) ، أمالي الصدوق : ( 181 / 3 ) ، الوسائل ( 2 : 820 ) أبواب الدفن ب ( 2 ) ح ( 1 ) .