تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وأن تربع الجنازة ، ويبدأ بمقدمها الأيمن ، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر .
شرح
حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس " ( 1 ) وظاهر الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) انتفاء الكراهة ، وهو ضعيف . قوله : وأن تربع الجنازة ، ويبدأ بمقدمها الأيمن ، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر . التربيع : حمل الجنازة من جوانبها الأربعة . وقد أجمع الأصحاب على استحبابه ، قال في الذكرى : وليس فيه دنوة ولا سقوط مروة ، فقد حمل النبي صلى الله عليه وآله جنازة سعد بن معاذ ، ولم يزل الصحابة والتابعون على ذلك ، لما فيه من البر والإكرام للمؤمن ( 4 ) . وفيه فضل عظيم ، فروى جابر في الحسن ، عن أبي جعغر عليه السلام ، قال : " من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر ( الله ) ( 5 ) له أربعين كبيرة " ( 6 ) . وروى سليمان بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 462 / 1509 ) ، الوسائل ( 2 : 871 ) أبواب الدفن ب ( 45 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) الخلاف ( 1 : 292 ) . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : ( 122 ) . ( 4 ) الذكرى : ( 51 ) . ( 5 ) أثبتناها من المصدر . ( 6 ) الكافي ( 3 : 174 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 454 / 1479 ) ، الوسائل ( 2 : 827 ) أبواب الدفن ب ( 7 ) ح ( 1 ) . ( 7 ) الكافي ( 3 : 174 / 2 ) ، الفقيه ( 1 : 99 / 462 ) بتفاوت يسير ، الوسائل ( 2 : 828 ) أبواب الدفن ب ( 7 ) ح ( 4 ) .