وأن تربع الجنازة ، ويبدأ بمقدمها الأيمن ، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر .
شرح
حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس " ( 1 ) وظاهر الشيخ في الخلاف ( 2 ) ،
وابن الجنيد ( 3 ) انتفاء الكراهة ، وهو ضعيف .
قوله : وأن تربع الجنازة ، ويبدأ بمقدمها الأيمن ، ثم يدور من ورائها إلى
الجانب الأيسر .
التربيع : حمل الجنازة من جوانبها الأربعة . وقد أجمع الأصحاب على استحبابه ،
قال في الذكرى : وليس فيه دنوة ولا سقوط مروة ، فقد حمل النبي صلى الله عليه وآله
جنازة سعد بن معاذ ، ولم يزل الصحابة والتابعون على ذلك ، لما فيه من البر والإكرام
للمؤمن ( 4 ) .
وفيه فضل عظيم ، فروى جابر في الحسن ، عن أبي جعغر عليه السلام ، قال : " من
حمل جنازة من أربع جوانبها غفر ( الله ) ( 5 ) له أربعين كبيرة " ( 6 ) .
وروى سليمان بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من
أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 462 / 1509 ) ، الوسائل ( 2 : 871 ) أبواب الدفن ب ( 45 ) ح ( 1 ) .
( 2 ) الخلاف ( 1 : 292 ) .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : ( 122 ) .
( 4 ) الذكرى : ( 51 ) .
( 5 ) أثبتناها من المصدر .
( 6 ) الكافي ( 3 : 174 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 454 / 1479 ) ، الوسائل ( 2 : 827 ) أبواب الدفن ب ( 7 ) ح
( 1 ) .
( 7 ) الكافي ( 3 : 174 / 2 ) ، الفقيه ( 1 : 99 / 462 ) بتفاوت يسير ، الوسائل ( 2 : 828 ) أبواب الدفن ب
( 7 ) ح ( 4 ) .