تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره .
الثالثة : إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه .
شرح
من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى . وفيه ما فيه ( 1 ) . قوله : وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره . أي : يجب من أصل المال مقدما على الديون ، وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على المؤمنين بذله بل يستحب . أما الوجوب من أصل المال فظاهر ، لأن الوجوب متحقق ، ولا محل له سوى التركة إجماعا . وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل حينئذ فوجهه معلوم مما سبق ( 2 ) . قوله : الثالثة ، إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه . هذا مذهب العلماء كافة ، نقله في التذكرة ( 3 ) ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " ( 4 ) . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الميت : يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ؟ قال : " لا يمس منه شئ ، اغسله وادفنه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) زيادة من " ح " ( 2 ) في ص ( 119 ) . ( 3 ) التذكرة ( 1 : 45 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 155 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 323 / 940 ) ، الوسائل ( 2 : 694 ) أبواب غسل الميت ب ( 11 ) ح ( 1 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 156 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 323 / 942 ) ، الوسائل ( 2 : 694 ) أبواب غسل الميت ب ( 11 ) ح ( 3 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 121 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث