وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره .
الثالثة : إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه
في كفنه .
شرح
من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى . وفيه ما فيه ( 1 ) .
قوله : وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره .
أي : يجب من أصل المال مقدما على الديون ، وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على
المؤمنين بذله بل يستحب . أما الوجوب من أصل المال فظاهر ، لأن الوجوب متحقق ،
ولا محل له سوى التركة إجماعا . وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل
حينئذ فوجهه معلوم مما سبق ( 2 ) .
قوله : الثالثة ، إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب أن يطرح
معه في كفنه .
هذا مذهب العلماء كافة ، نقله في التذكرة ( 3 ) ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في
الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " ( 4 ) .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الميت :
يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ؟ قال : " لا يمس منه شئ ، اغسله وادفنه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) زيادة من " ح "
( 2 ) في ص ( 119 ) .
( 3 ) التذكرة ( 1 : 45 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 155 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 323 / 940 ) ، الوسائل ( 2 : 694 ) أبواب غسل الميت ب
( 11 ) ح ( 1 ) .
( 5 ) الكافي ( 3 : 156 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 323 / 942 ) ، الوسائل ( 2 : 694 ) أبواب غسل الميت ب
( 11 ) ح ( 3 ) .