تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف " ( 1 ) والأخبار الواردة في ذلك ( 2 ) أكثر من أن تحصى . والمعروف من مذهب الأصحاب أن مشي المشيع وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل من المشي أمامها ونص في المعتبر على أن تقدمها ليس بمكروه بل هو مباح ( 3 ) ، وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن كثير من الأصحاب أنه يرى كراهة المشي أمامها ( 4 ) . وقال ابن أبي عقيل : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى ( 5 ) ، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه ( 6 ) . وقال ابن الجنيد : يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والباقون وراءها ( 7 ) ، لما روي من أن الصادق عليه السلام : تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ( 8 ) . واستدل في معتبر ( 9 ) على أفضلية التبع لها ، أو المشي إلى جانبيها بما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 173 / 2 ) ، الفقيه ( 1 : 99 / 458 ) ، أمالي الصدوق : ( 180 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 822 ) أبواب الدفن ب ( 3 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) الوسائل ( 2 : 820 ) أبواب الدفن ب ( 2 ، 3 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 293 ) . ( 4 ) الذكرى : ( 52 ) . ( 5 ) نقله عنه في الذكرى : ( 52 ) . ( 6 ) الوسائل ( 2 : 825 ) أبواب الدفن ب ( 5 ) . ( 7 ) نقله عنه في الذكرى : ( 52 ) . ( 8 ) الكافي ( 3 : 204 / 5 ) ، الفقيه ( 1 : 112 / 524 ) ، التهذيب ( 1 : 463 / 1513 ) ، الوسائل ( 2 : 654 ) أبواب الاحتضار ب ( 27 ) ح ( 3 ) . ( 9 ) المعتبر ( 1 : 293 ) .