تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وتكون الحبرة فوق اللفافة ، والقميص باطنها . .
ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم توجد فبالأصبع . فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى .
شرح
الفرجين ( 1 ) . ولم نقف على مستنده . قوله : ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم توجد فبالأصبع . الأصل في هذه المسألة ما رواه أبو كهمش ، قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده ، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ، ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ( 2 ) . وزاد الأصحاب في المكتوب والمكتوب عليه ، ولا بأس به ، وإن كان الاقتصار على ما ورد به النقل أولى . وذكر المصنف هنا أن الكتابة تكون بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم يوجد فبالأصبع ، وقال في المعتبر : إنها تكون بالطين والماء ( 3 ) . وأسند ما اختاره هنا إلى الشيخين ، والنص خال من تعيين ما يكتب به ، ولا ريب أن الكتابة بتربة الحسين عليه
هامش
( 1 ) المبسوط ( 1 : 179 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 289 / 842 ) ، إكمال الدين : ( 72 ) ، الوسائل ( 2 : 757 ) أبواب التكفين ب ( 29 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 285 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 107 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث