تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر رطب ،
شرح
قوله : فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر رطب . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ( 1 ) ، وقال في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار ( 2 ) . ونحوه قال ابن إدريس ( 3 ) ، وقدم المفيد الخلاف على السدر ( 4 ) . والمستند في ذلك ما رواه سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابه ، قالوا : قلنا له : جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : " عود السدر " قلنا : فإن لم نقدر ؟ قال : " عود الخلاف " ( 5 ) وهذه الرواية كما في النهاية . وروى علي بن بلال في الحسن أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل ؟ فأجاب : " يجوز من شجر آخر رطب " ( 6 ) وهذه الرواية معتبرة السند ، والرواية الأولى وإن كانت ضعيفة لكنها مطابقة لمدلول هذه الرواية وهي مفصلة ، فكان العمل بمضمونها أولى .
هامش
( 1 ) النهاية : ( 32 ) ، والمبسوط ( 1 : 177 ) . ( 2 ) الخلاف ( 1 : 285 ) . ( 3 ) السرائر : ( 32 ) . ( 4 ) المقنعة : ( 11 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 153 / 10 ) ، التهذيب ( 1 : 294 / 859 ) ، الوسائل ( 2 : 739 ) أبواب التكفين ب ( 8 ) ح ( 3 ) . ( 6 ) الفقيه ( 1 : 88 / 407 ) ، الوسائل ( 2 : 738 ) أبواب التكفين ب ( 8 ) ح ( 1 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 110 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث