فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر رطب ،
شرح
قوله : فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر
رطب .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ( 1 ) ، وقال في
الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من
الأشجار ( 2 ) . ونحوه قال ابن إدريس ( 3 ) ، وقدم المفيد الخلاف على السدر ( 4 ) .
والمستند في ذلك ما رواه سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابه ، قالوا : قلنا له :
جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : " عود السدر " قلنا : فإن لم نقدر ؟ قال :
" عود الخلاف " ( 5 ) وهذه الرواية كما في النهاية .
وروى علي بن بلال في الحسن أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام :
الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير
النخل ؟ فأجاب : " يجوز من شجر آخر رطب " ( 6 ) وهذه الرواية معتبرة السند ، والرواية
الأولى وإن كانت ضعيفة لكنها مطابقة لمدلول هذه الرواية وهي مفصلة ، فكان العمل
بمضمونها أولى .
هامش
( 1 ) النهاية : ( 32 ) ، والمبسوط ( 1 : 177 ) .
( 2 ) الخلاف ( 1 : 285 ) .
( 3 ) السرائر : ( 32 ) .
( 4 ) المقنعة : ( 11 ) .
( 5 ) الكافي ( 3 : 153 / 10 ) ، التهذيب ( 1 : 294 / 859 ) ، الوسائل ( 2 : 739 ) أبواب التكفين ب ( 8 ) ح
( 3 ) .
( 6 ) الفقيه ( 1 : 88 / 407 ) ، الوسائل ( 2 : 738 ) أبواب التكفين ب ( 8 ) ح ( 1 ) .