تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة . .
شرح
به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " ( 1 ) . ويستحب كونه أبيض إلا الحبرة ، لقول أبي جعفر عليه السلام : " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين " ( 2 ) . قوله : وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة . . . الذريرة : هي الطيب المسحوق ، قاله في المعتبر ( 2 ) ، والظاهر أن المراد به طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها ، وقال الشيخ في التبيان : هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب ( 4 ) . وقال في المبسوط : يعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة ( 5 ) . قال في المعتبر : وقد اتفق العلماء كافة على استحباب تطييب الكفن بالذريرة ( 6 ) ، ويدل عليه روايات ، منها : قوله عليه السلام في رواية عمار الساباطي : " ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور ، ويطرح على كفنه ذريرة " ( 7 ) . وفي رواية سماعة : " إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة " ( 8 ) . قال الشيخ في المبسوط : ويجعل الذريرة أيضا على القطن الذي يوضع على
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 149 / 7 ) ، الفقيه ( 1 : 89 / 414 ) ، التهذيب ( 1 : 434 / 1392 ) ، الاستبصار ( 1 : 210 / 741 ) ، الوسائل ( 2 : 751 ) أبواب التكفين ب ( 20 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 296 / 869 ) ، الوسائل ( 2 : 726 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 3 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 284 ) . ( 4 ) التبيان ( 1 : 448 ) . ( 5 ) المبسوط ( 1 : 177 ) . ( 6 ) المعتبر ( 1 : 285 ) . ( 7 ) التهذيب ( 1 : 305 / 887 ) ، الوسائل ( 2 : 745 ) أبواب التكفين ب ( 14 ) ح ( 4 ) . ( 8 ) الكافي ( 3 : 143 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 307 / 889 ) ، الوسائل ( 2 : 746 ) أبواب التكفين ب ( 15 ) ح ( 1 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 106 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث