وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا ،
شرح
وفي رواية عثمان النوا ، عن الصادق عليه السلام : " وإذا عممته فلا تعممه عمة
الأعرابي - قلت : كيف أصنع ؟ - قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ،
ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها ظهره " ( 1 ) .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان : " عمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على
رجليه " ( 2 ) . والرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب .
وذكر الشارح - قدس سره - : أنه لا مقدر للعمامة شرعا ، فيعتبر في طولها ما يؤدي
هذه الهيئة ، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة ( 3 ) .
قوله : وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها .
هذا الحكم ذكره الشيخان في المقنعة ، والنهاية والمبسوط ( 4 ) ، وأتباعهما ( 5 ) ،
ومستنده رواية سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال سألته كيف تكفن
المرأة ؟ قال : " كما يكفن الرجل ، غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر
تشد إلى ظهرها " ( 6 ) وهذه الرواية ضعيفة جدا ، إلا أني لا أعلم لها رادا .
قوله : ونمطا .
النمط لغة : ضرب من البسط أو ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط ، وهي
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 144 / 8 ) ، التهذيب ( 1 : 309 / 899 ) ، الوسائل ( 2 : 747 ) أبواب التكفين ب ( 16 ) ح
( 2 ) ، بتفاوت يسير .
( 2 ) الكافي ( 3 : 144 / 9 ) ، التهذيب ( 1 : 308 / 894 ) ، الوسائل ( 2 : 727 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح
( 8 ) .
( 3 ) المسالك ( 1 : 13 ) .
( 4 ) المقنعة : ( 12 ) ، النهاية : ( 41 ) ، المبسوط ( 1 : 176 ) .
( 5 ) منهم ابن البراج في المهذب ( 1 : 61 ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ( 237 ) ، وسلار في المراسم :
( 47 ) ، وابن حمزة في الوسيلة : ص ( 66 ) .
( 6 ) الكافي ( 3 : 147 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 324 / 944 ) ، الوسائل ( 2 : 729 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح
( 16 ) .