تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا ،
شرح
وفي رواية عثمان النوا ، عن الصادق عليه السلام : " وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي - قلت : كيف أصنع ؟ - قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها ظهره " ( 1 ) . وفي صحيحة عبد الله بن سنان : " عمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه " ( 2 ) . والرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب . وذكر الشارح - قدس سره - : أنه لا مقدر للعمامة شرعا ، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة ، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة ( 3 ) . قوله : وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها . هذا الحكم ذكره الشيخان في المقنعة ، والنهاية والمبسوط ( 4 ) ، وأتباعهما ( 5 ) ، ومستنده رواية سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : " كما يكفن الرجل ، غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر تشد إلى ظهرها " ( 6 ) وهذه الرواية ضعيفة جدا ، إلا أني لا أعلم لها رادا . قوله : ونمطا . النمط لغة : ضرب من البسط أو ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط ، وهي
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 144 / 8 ) ، التهذيب ( 1 : 309 / 899 ) ، الوسائل ( 2 : 747 ) أبواب التكفين ب ( 16 ) ح ( 2 ) ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي ( 3 : 144 / 9 ) ، التهذيب ( 1 : 308 / 894 ) ، الوسائل ( 2 : 727 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 8 ) . ( 3 ) المسالك ( 1 : 13 ) . ( 4 ) المقنعة : ( 12 ) ، النهاية : ( 41 ) ، المبسوط ( 1 : 176 ) . ( 5 ) منهم ابن البراج في المهذب ( 1 : 61 ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ( 237 ) ، وسلار في المراسم : ( 47 ) ، وابن حمزة في الوسيلة : ص ( 66 ) . ( 6 ) الكافي ( 3 : 147 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 324 / 944 ) ، الوسائل ( 2 : 729 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 16 ) .