تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
الثانية : أن ينذر أحد أفرادها ، وشرطه أن يكون مشروعا " ، فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة ، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء ، أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء ، لم ينعقد قطعا . وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما ( 1 ) ، غير واضح . والأجود حمل الوضوء والغسل مع الإطلاق ، على الراجح شرعا وإن لم يكن رافعا ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 2 ) ، وروض الجنان : ( 20 ) .