تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
والمندوب ما عداه .
شرح
الخروج من المسجد ، وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة . الرابع : لا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منها ، لعدم النص ، وتوقف العبادة على التوقيف . وقرب شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى استحباب التيمم فيها ، لما فيه من القرب إلى الطهارة ، وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين ( 1 ) . وهو ضعيف ودليله مزيف . الخامس : يكفي في هذا التيمم ضربة واحدة ، لما سنبينه إن شاء الله تعالى من إجزائها في مطلق التيمم ، ورجح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه ( 2 ) ، والاستحباب فيه أولى . قوله : والمندوب ما عداه . هذا الإطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية ، فإنه يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا به . وقد عدل جمع من المتأخرين عن هذه العبارة إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان ( 3 ) وهو مشكل أيضا ، لانتفاء الدليل عليه . والأظهر أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية ، لقوله عليه السلام في صحيحة جميل : " إن الله جعل التراب طهورا " كما جعل الماء طهورا " ( 4 ) وفي صحيحة حماد : " هو بمنزلة
هامش
( 1 ) الذكرى : ( 25 ) . ( 2 ) كما في المنتقى ( 1 : 351 ) حيث أوجبت الضربتين في التيمم مطلقا . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 2 ) . ( 4 ) الفقيه ( 1 : 60 / 223 ) ، التهذيب ( 1 : 404 / 1264 ) ، الوسائل ( 2 : 994 ) أبواب التيمم ب ( 23 ) ح ( 1 ) .