تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ويكره لها الخضاب .
شرح
قال : " إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها " ( 1 ) وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة ولو لم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان ، أظهرهما العدم . قوله : ويكره لها الخضاب . لورود النهي عنه في عدة أخبار ( 2 ) ، وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض ( 3 ) ، والكلام فيه كما سبق في الجنب .
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 101 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 159 / 456 ) ، الوسائل ( 2 : 587 ) أبواب الحيض ب ( 40 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) الوسائل ( 2 : 593 ) أبواب الحيض ب ( 42 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 181 / 520 ) ، الوسائل ( 2 : 593 ) أبواب الحيض ب ( 42 ) ح ( 4 ) .