شرح
يغتسل ، وإذا كان الغاسل جنبا ، ولمريد إدخال الميت قبره ، ووضوء الميت مضافا إلى
غسله على قول ( 1 ) ولإرادة وطئ الجارية بعد وطئ أخرى ، وبالمذي في قول قوي ( 2 ) ،
والرعاف ، والقئ ، والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع ، والخارج من الذكر بعد
الاستبراء ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمدا ، والتقبيل
بشهوة ، ومس الفرج ، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر .
وقد ورد بجميع ذلك روايات ، إلا أن في كثير منها قصورا من حيث السندوما قيل من أن أدلة السن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه ، لأن
الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام ، وتفصيل القول
في ذلك يقتضي بساطا في الكلام وسيجئ جملة منه إذا اقتضاه المقام إن شاء الله تعالى .
والمستفاد من الأخبار الصحيحة المستفيضة رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة
المائية متى حصل شئ من أسبابها ، وأنه لا يعتبر فيها قصد شئ سوى امتثال أمر الله
تعالى بها خاصة .واعلم : أن الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة
بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا ، وادعى بعضهم عليه
هامش
( 1 ) كما في القواعد ( 1 : 18 ) .
( 2 ) كما في المختلف : ( 18 ) .
( 3 ) الوسائل ( 1 : 185 ) أبواب نواقض الوضوء ب ( 6 ) ، وص ( 190 ) ب ( 8 ) ، وص ( 191 ) ب ( 9 ) ،
وص ( 195 ) ب ( 12 ) ، وص ( 199 ) ب ( 13 ) ، وص ( 209 ) ب ( 18 ) .
( 4 ) الوسائل ( 1 : 268 ) أبواب الوضوء ب ( 11 ) وفي ص ( 469 ) أبواب الجنابة ب ( 6 ) ، إرشاد القلوب :
( 60 ) ب ( 13 ) ، أمالي المفيد : ( 60 ) ( المجلس السابع ) .
( 4 ) ذكر هذا القيد لأجل اخراج مثل وضوء الحائض والجنب وغيرهما من الوضوءات التي تجامع الحدث
الأكبر .