أو طواف واجب ،
شرح
أحدثت فتوضأ " ( 1 ) .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يواقع أهله أينام على ذلك ؟ فقال عليه السلام : " إذا فرغ فليغتسل " ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " إذا أرادت
الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم
تر شيئا " فلتغتسل " ( 3 ) .
ويؤيده خلو الأخبار بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به ، وشدة الحاجة
إليه . ولو قلنا بعدم اشتراط نية الوجه كما هو الوجه زال الإشكال من أصله ،
وعندي أن هذا هو السر في خلو الأخبار من ذلك ، فتأمل .قوله : أو طواف واجب .
هذا الحكم إجماعي أيضا " على ما نقله جماعة ( 4 ) ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة
محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة
وهو على غير طهر قال : " يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا " وتوضأ وصلى ركعتين " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 33 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 102 / 268 ) بلفظ آخر ، الوسائل ( 1 : 176 ) أبواب نواقص
الوضوء ب ( 1 ) ح ( 7 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 372 / 1137 ) ، الوسائل ( 1 : 501 ) أبواب الجنابة ب ( 25 ) ح ( 4 ) .
( 3 ) الكافي ( 3 : 80 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 161 / 460 ) ، الوسائل ( 2 : 562 ) أبواب الحيض ب ( 17 ) ح
( 1 ) .
( 4 ) منهم الشيخ في الخلاف ( 1 : 446 ) ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ( 578 ) ، والعلامة في
المنتهى : ( 690 ) .
( 5 ) الكافي ( 4 : 420 / 3 ) ، الفقيه ( 2 : 250 / 1202 ) ، التهذيب ( 5 : 116 / 380 ) ، الاستبصار ( 2 :
222 / 764 ) ، الوسائل ( 9 : 444 ) أبواب الطواف ب ( 38 ) ح ( 3 ) .