تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى . وإن اختلفت تكررت .
شرح
اليوم الأول ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستة اليومان الأولان ، وعلى هذا قياس ( 1 ) الوسط والآخر . وقال سلار - رحمه الله - : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ( 2 ) . واعتبر الراوندي العشرة دون العادة ( 3 ) . فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر ، وهما ضعيفان . والمراد بالدينار : المثقال من الذهب الخالص المضروب ، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد ( 4 ) . وقطع العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات ( 5 ) ، وهو حسن ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات ، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص . تفريع : قيل : النفساء في ذلك كالحائض . وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد ( 6 ) . قوله : ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى ، وإن اختلفت تكررت .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : القياس . ( 2 ) المراسم : ( 44 ) . ( 3 ) فقه القرآن ( 1 : 54 ) . ( 4 ) جياد : جمع جيد . ( 5 ) منتهى المطلب ( 1 : 117 ) ، والتحرير ( 1 : 15 ) . ( 6 ) روض الجنان : ( 77 ) .