ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل
تتكرر ، والأول أقوى . وإن اختلفت تكررت .
شرح
اليوم الأول ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات
الستة اليومان الأولان ، وعلى هذا قياس ( 1 ) الوسط والآخر .
وقال سلار - رحمه الله - : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ( 2 ) . واعتبر الراوندي
العشرة دون العادة ( 3 ) . فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر ، وهما
ضعيفان .
والمراد بالدينار : المثقال من الذهب الخالص المضروب ، وذكر أن قيمته عشرة
دراهم جياد ( 4 ) .
وقطع العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر
الكفارات ( 5 ) ، وهو حسن
ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات ، ولا يشترط التعدد في المعطى
لإطلاق النص .
تفريع : قيل : النفساء في ذلك كالحائض . وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة
في وطئ واحد ( 6 ) .
قوله : ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ،
وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى ، وإن اختلفت تكررت .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : القياس .
( 2 ) المراسم : ( 44 ) .
( 3 ) فقه القرآن ( 1 : 54 ) .
( 4 ) جياد : جمع جيد .
( 5 ) منتهى المطلب ( 1 : 117 ) ، والتحرير ( 1 : 15 ) .
( 6 ) روض الجنان : ( 77 ) .