شرح
زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " ( 1 ) .
ورواية عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة
الحائض منها ؟ قال : " كل شئ ما عدا القبل بعينه " ( 2 ) .
وصحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من
الحائض ؟ قال : " ما بين أليتيها ولا يوقب " ( 3 ) .
احتج المرتضى ( 4 ) - رحمه الله - بإطلاق قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى
يطهرن ) ( 5 ) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل
لزوجها منها ؟ قال : " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " ( 6 ) .
وأجيب عن الآية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا ، وسوق الآية يقتضي
أن المراد به الوطئ في القبل خاصة ( 7 ) .
وذكر المفسرون في سبب النزول أن اليهود كانوا يعتزلون النساء فلا يؤاكلوهن
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 154 / 436 ) ، الاستبصار ( 1 : 128 / 437 ) ، الوسائل ( 2 : 570 ) أبواب الحيض ب
( 25 ) ح ( 5 ) .
( 2 ) الكافي ( 5 : 538 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 154 / 437 ) ، الاستبصار ( 1 : 128 / 438 ) ، الوسائل ( 2 :
570 ) أبواب الحيض ب ( 25 ) ح ( 1 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 155 / 443 ) ، الاستبصار ( 1 : 129 / 441 ) ، الوسائل ( 2 : 571 ) أبواب الحيض ب
( 25 ) ح ( 8 ) .
( 4 ) نقله عن شرح الرسالة للمرتضى في المختلف : ( 35 ) .
( 5 ) البقرة : ( 222 ) .
( 6 ) الفقيه ( 1 : 54 / 204 ) ، ورواها بسند آخر في التهذيب ( 1 : 154 / 349 ) ، والاستبصار ( 1 :
129 / 442 ) ، الوسائل ( 2 : 571 ) أبواب الحيض ب ( 26 ) ح ( 1 ) .
( 7 ) المختلف : ( 35 ) .