الثاني : لا يصح منها الصوم .
شرح
كل صلاة " ( 1 ) الحديث .
وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته
عن امرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل أفلا تغتسل قال : " قد جاءها
ما يفسد الصلاة فلا تغتسل " ( 2 ) .
قال بعض المحققين : وفي هذا الخبر دلالة على وجوب غسل الجنابة لغيره وإلا لم
يكن لتأخير الغسل معنى ( 3 ) . وفيه نظر ، لأن ( 4 ) طرو المانع من فعل الواجب الموسع في
وقت معين لا يخرجه عن كونه واجبا .
ويلوح من كلام الشيخ في كتابي الحديث جواز الاغتسال والحال هذه ( 5 ) ، لموثقة
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض
قبل أن تغتسل : قال : " إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شئ ،
فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض والجنابة " ( 6 ) .
قوله : الثاني ، لا يصح منها الصوم .
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، والنصوص به من الطرفين مستفيضة ( 7 ) . وفي
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 100 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 566 ) أبواب الحيض ب ( 22 9 ح ( 3 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 83 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 370 / 1128 ) ، وص ( 395 / 1224 ) ، الوسائل ( 2 : 565 ) أبواب
الحيض ب ( 22 ) ح ( 1 ) . ( مع اختلاف يسير في التهذيب والكافي ) .
( 3 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 33 ) .
( 4 ) في ( ق ) ( م ) ( س ) : فإن .
( 5 ) التهذيب ( التهذيب ( 1 : 396 ) ، والاستبصار ( 1 : 147 ) .
( 6 ) التهذيب ( 1 : 396 / 129 ) ، الاستبصار ( 1 : 147 / 506 ) مع اختلاف يسير فيهما ) ، الوسائل ( 1 :
527 ) أبواب الجنابة ب ( 43 ) ح ( 7 ) .
( 7 ) الوسائل ( 2 : 586 ) أبواب الحيض ب ( 39 ) ح ( 2 ، 3 ، 4 ) .