تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء ،
شرح
والجواب عن الآية ما تقدم ( 1 ) ، وعن الروايات أولا بالطعن في السند ( 2 ) ، وثانيا بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة . ومن هنا يعلم أن ما ذكره جدي - قدس سره - في روض الجنان ( 3 ) من قوة ما ذهب إليه الصدوق - رحمه الله - لدلالة ظاهر الآية عليه ، وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها ، محل نظر . قوله : الخامسة ، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء . هذا مذهب الأصحاب . واحتجوا ( 4 ) عليه بموثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام . قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر ، فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : " تقضي إذا طهرت " ( 5 ) . ورواية عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : " نعم " ( 6 ) وفي سند الروايتين
هامش
( 1 ) في ص ( 334 ) . ( 2 ) أما الأول والثالثة فلأن الشيخ رواهما عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ إليه ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث 11 : 337 ) وأما الثانية فيمكن أن يكون الطعن فيها لكون بعض رواتها فطحيا . ( 3 ) روض الجنان : ( 80 ) . ( 4 ) كما في منتهى المطلب ( 1 : 113 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 392 / 1211 ) ، الاستبصار ( 1 : 144 / 493 ) ، الوسائل ( 2 : 597 ) أبواب الحيض ب ( 48 ) ح ( 4 ) . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 394 / 1221 ) ، الاستبصار ( 1 : 144 / 494 ) ، الوسائل ( 2 : 597 ) أبواب الحيض ب ( 48 ) ح ( 5 ) .