شرح
وفي الموثق عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن
الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ، قال : " لا بأس ، وبعد الغسل
أحب إلي " ( 1 ) .واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 2 ) بالتشديد . وبما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة
كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : " لا حتى
تغتسل " ( 3 ) .
وعن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت
في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : " لا يصلح
لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل " ( 4 ) .
وعن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ، قلت له : المرأة تحرم عليها
الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال :
" لا حتى يغتسل " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ( 5 : 539 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 167 / 481 ) ، ( بتفاوت يسير ) ، الاستبصار ( 1 : 136 / 468 ) ،
الوسائل ( 2 : 573 ) أبواب الحيض ب ( 27 ) ح ( 5 ) .
( 2 ) البقرة : ( 222 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 166 / 478 ) ، الاستبصار ( 1 : 136 / 465 ) ، الوسائل ( 2 : 573 ) أبواب الحيض ب
( 27 ) ح ( 6 ) .
( 4 ) التهذيب ( 1 : 399 / 1244 ) ، الوسائل ( 2 : 565 ) أبواب الحيض ب ( 21 ) ح ( 3 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 167 / 479 ) ، الاستبصار ( 1 : 136 / 466 ) ، الوسائل ( 2 : 574 ) أبواب الحيض ب
( 27 ) ح ( 7 ) .