تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى ( 1 ) . وقال المرتضى في المصباح : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة ( 2 ) . والمعتمد جواز استظهارها بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لصحيحتي البزنطي ( 3 ) ومحمد بن عمرو بن سعيد ( 4 ) عن الرضا عليه السلام ، وقد سلفتا . ويشهد لما ذكره المرتضى : رواية عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في المرأة ترى الدم ، فقال : " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " ( 5 ) . ورواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الحائض إذا تجاوز دمها الوقت ، قال : " تنتظر ( 6 ) عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " ( 7 ) . قال الشيخ - رحمه الله - معنى قوله : بعشرة أيام : إلى عشرة أيام ، وحروف
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ( 163 ) . ( 2 ) نقل كلامه في المعتبر ( 1 : 214 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 171 / 489 ) ، الاستبصار ( 1 : 149 / 514 ) ، الوسائل ( 2 : 557 ) أبواب الحيض ب ( 13 ) ح ( 9 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 172 / 491 ) ، الاستبصار ( 1 : 149 / 515 ) ، الوسائل ( 2 : 557 ) أبواب الحيض ب ( 13 ) ح ( 10 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 172 / 493 ) ، الاستبصار ( 1 : 150 / 517 ) ، الوسائل ( 2 : 558 ) أبواب الحيض ب ( 13 ) ح ( 11 ) . ( 6 ) في ( ق ) : تنظر . ( 7 ) التهذيب ( 1 : 402 / 1259 ) ، الاستبصار ( 1 : 149 / 516 ) ، الوسائل ( 2 : 558 ) أبواب الحيض ب ( 13 ) ح ( 12 ) .