شرح
فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى ( 1 ) . وقال المرتضى في المصباح : تستظهر عند استمرار
الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة ( 2 ) .
والمعتمد جواز استظهارها بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لصحيحتي البزنطي ( 3 ) ومحمد بن
عمرو بن سعيد ( 4 ) عن الرضا عليه السلام ، وقد سلفتا .
ويشهد لما ذكره المرتضى : رواية عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : في المرأة ترى الدم ، فقال : " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت
العشرة " ( 5 ) .
ورواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الحائض إذا تجاوز دمها
الوقت ، قال : " تنتظر ( 6 ) عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت
دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " ( 7 ) .
قال الشيخ - رحمه الله - معنى قوله : بعشرة أيام : إلى عشرة أيام ، وحروف
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ( 163 ) .
( 2 ) نقل كلامه في المعتبر ( 1 : 214 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 171 / 489 ) ، الاستبصار ( 1 : 149 / 514 ) ، الوسائل ( 2 : 557 ) أبواب الحيض ب
( 13 ) ح ( 9 ) .
( 4 ) التهذيب ( 1 : 172 / 491 ) ، الاستبصار ( 1 : 149 / 515 ) ، الوسائل ( 2 : 557 ) أبواب الحيض ب
( 13 ) ح ( 10 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 172 / 493 ) ، الاستبصار ( 1 : 150 / 517 ) ، الوسائل ( 2 : 558 ) أبواب الحيض ب
( 13 ) ح ( 11 ) .
( 6 ) في ( ق ) : تنظر .
( 7 ) التهذيب ( 1 : 402 / 1259 ) ، الاستبصار ( 1 : 149 / 516 ) ، الوسائل ( 2 : 558 ) أبواب الحيض
ب ( 13 ) ح ( 12 ) .