وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة .
شرح
فاسد بارد " ( 1 ) .
ويستفاد من هذه الروايات أن هذه الأوصاف خاصة مركبة للحيض فمتى وجدت
حكم بكون الدم حيضا ، ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج ، وإثبات هذا الأصل
ينفع في مسائل متعددة من هذا الباب
قوله : وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقة
فهو لعذرة .
العذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة : البكارة بفتح الباء . وقد ذكر
الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) من الأصحاب أنه متى اشتبه دم الحيض بدم العذرة حكم للعذرة
بالتطوق وللحيض بغمس القطنة ، واستدلوا عليه بصحيحة زياد بن سوقة ، قال : سئل
أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها
كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : " تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه
من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وإن خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث
تقعد عن الصلاة أيام الحيض " ( 4 ) .
وصحيحة خلف بن حماد ، عن الكاظم عليه السلام ، وهي طويلة قال في آخرها :
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 91 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 151 / 431 ) ، الوسائل ( 2 : 537 ) أبواب الحيض ب ( 3 ) ح
( 3 ) .
( 2 ) النهاية : ( 23 ) .
( 3 ) منهم العلامة في نهاية الأحكام ( 1 : 116 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 94 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 152 / 432 ) ، المحاسن : ( 307 / 21 ) ، الوسائل ( 2 : 536 )
أبواب الحيض ب ( 2 ) ح ( 2 ) .