تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة .
شرح
فاسد بارد " ( 1 ) . ويستفاد من هذه الروايات أن هذه الأوصاف خاصة مركبة للحيض فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا ، ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج ، وإثبات هذا الأصل ينفع في مسائل متعددة من هذا الباب قوله : وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو لعذرة . العذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة : البكارة بفتح الباء . وقد ذكر الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) من الأصحاب أنه متى اشتبه دم الحيض بدم العذرة حكم للعذرة بالتطوق وللحيض بغمس القطنة ، واستدلوا عليه بصحيحة زياد بن سوقة ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : " تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وإن خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض " ( 4 ) . وصحيحة خلف بن حماد ، عن الكاظم عليه السلام ، وهي طويلة قال في آخرها :
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 91 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 151 / 431 ) ، الوسائل ( 2 : 537 ) أبواب الحيض ب ( 3 ) ح ( 3 ) . ( 2 ) النهاية : ( 23 ) . ( 3 ) منهم العلامة في نهاية الأحكام ( 1 : 116 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 94 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 152 / 432 ) ، المحاسن : ( 307 / 21 ) ، الوسائل ( 2 : 536 ) أبواب الحيض ب ( 2 ) ح ( 2 ) .