الثالثة : لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان ، ويكره أن يستعين فيه .
شرح
نظر ، لأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق ، كما صرح
به المصنف ( 1 ) وغيره .
قوله : الثالثة ، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان ، ويكره أن يستعين
فيه .
الكلام في هاتين المسألتين كما في الوضوء ، وقد تقدم الكلام فيهما هناك
مفصلا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 14 ) .
( 2 ) في ص ( 240 ، 251 ) .