تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن .
شرح
بانتفاء الحيض عما تراه الصبية قبل إكمال التسع مذهب العلماء ( 1 ) كافة حكاه في المنتهى ( 2 ) ، ويدل عليه روايات ، منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " ثلاث يتزوجن على كل حال " وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال : قلت : وما حدها ؟ قال : " إذا أتى لها أقل من تسع سنين " ( 3 ) وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام قال : " إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها " ( 4 ) . وهنا سؤال مشهور وهو أن المصنف - رحمه الله - وغيره ذكروا أن الحيض للمرأة دليل على بلوغها فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بأن ما تراه قبل التسع فليس بحيض ! ؟ وما الدم الذي يعلم به البلوغ ؟ . وأجيب عنه بحمل ما هنا على من علم سنها فإنه لا يحكم بكون الدم السابق على إكمال التسع حيضا ، وحمل ما سيأتي على من جهل سنها مع خروج الدم الجامع لأوصاف الحيض فإنه يحكم بكونه حيضا ويعلم به البلوغ ، كما ذكره الأصحاب ونقلوا فيه الاجماع .قوله : وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن . أي وكذا قيل فيما خرج من الجانب الأيمن : إنه ليس بحيض ، لأن مجرى الحيض هو الأيسر ، والقائل بذلك هو الصدوق في من لا يحضره الفقيه ( 5 ) ، والشيخ في
هامش
( 1 ) في ( ح ) : علمائنا . ( 2 ) المنتهى ( 1 : 95 ) . ( 3 ) الكافي ( 6 : 85 / 4 ) ، الوسائل ( 15 : 406 ) أبواب العدد ب ( 2 ) ح ( 4 ) . ( 4 ) لم نعثر على هذا النص ، ولكن وردت رواية بهذا المضمون في الوسائل ( 15 : 409 ) أبواب العدد ب ( 3 ) ح ( 5 ) . ( 5 ) الفقيه ( 1 : 54 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 316 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث