تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل : يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة ، وهو الأشبه .
شرح
المطلق . تنبيه : هذا المني أو البول الموجود بعد الغسل حدث جديد ، فالعيادة الواقعة قبله صحيحة ، لاستجماعها للشرائط ، ونقل عن بعض القول بإعادة الصلاة الواقعة بعد الغسل ( 1 ) ، ولعل مستنده صحيحة محمد المتقدمة ( 2 ) ، وهي غير صريحة ، لإمكان حملها على من صلى بعد أن وجد البلل . قوله : الثانية ، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قبل : يعيد من رأس ، وقيل : يقتصر على إتمام الغسل ، وقبل : يتمه ويتوضأ للصلاة ، وهو أشبه . هذا قول السيد المرتضى - رحمه الله - ( 3 ) ، وهو أمتن الأقوال دليلا ، أما وجوب الإتمام فلأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل ، ولا لبعضه قطعا ، فيسقط وجوب الإعادة . وأما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع ، وهو إما الغسل بتمامه أو الوضوء ، والأول منتف لتقدم بعضه ، فتعين الثاني . والقول بإتمام الغسل خاصة لابن إدريس ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) ، واختاره المحقق الشيخ علي - رحمه الله - ( 6 ) ، واحتج عليه بأن الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة ، والوضوء منتفي مع غسل الجنابة بالنص والإجماع .
هامش
( 1 ) منهم ابن إدريس في السرائر : ( 23 ) . ( 2 ) في ص ( 301 ) . ( 3 ) نقله عنه في المعتبر ( 1 : 196 ) . ( 4 ) السرائر : ( 22 ) . ( 5 ) جواهر الفقه ( الجوامع الفقيه ) : ( 473 ) . ( 6 ) جامع المقاصد ( 1 : 35 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 307 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث