تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
وصحيحة محمد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ ، قال : " يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله " . قال محمد ، وقال أبو جعفر عليه السلام : " من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئا " ( 1 ) . ويظهر من الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه الاكتفاء في هذه الصورة بالوضوء ، فإنه قال بعد أن أورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل ، قال مصنف هذا الكتاب : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة ( 2 ) . وهو جيد لو صح السند . الثالثة : انتفى الأول مع إمكانه ، والحكم فيه كما في الثانية ، تمسكا بإطلاق روايتي سليمان بن خالد ، ومحمد بن مسلم ، وما في معناهما ، ويلوح من كلام المصنف هنا وفي النافع ( 3 ) عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة ، وهو بعيد . الرابعة : انتفى مع عدم إمكانه ، وفيه قولان : أظهرهما أنه كالذي قبله ، عملا بالإطلاق ، وقال الشيخ في الاستبصار : لا يجب عليه الإعادة ( 4 ) ، لرواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أجنب ، ثم اغتسل قبل أن يبول ،
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 144 / 407 ) ، الاستبصار ( 1 : 119 / 420 ) ، الوسائل ( 1 : 518 ) أبواب الجنابة ب ( 36 ) ح ( 6 ، 7 ) . ( 2 ) الفقيه ( 1 : 47 / 186 ) . ( 3 ) المختصر النافع : ( 9 ) . ( 4 ) الاستبصار ( 1 : 120 ) .