تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
مسائل ثلاث : الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، وإلا كان عليه الإعادة .
شرح
قوله : مسائل ثلاث ، الأولى : إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، وإلا كان عليه الإعادة . إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل ، فإن علمه منيا أو بولا لحقه حكمه إجماعا ، وإن انتفى العلم بذلك فقد قطع الأصحاب بأن المغتسل إن كان قد بال واستبرأ لم يلتفت ، وإن انتفى الأمران وجب عليه إعادة الغسل ، وإن انتفى أحدهما فإن كان هو البول أعاد الغسل أيضا مطلقا ، وقيل : إن الإعادة إنما تثبت إذا أمكنه البول ( 1 ) . وإن كان هو الاستبراء وجب الوضوء خاصة ، فالصور خمس : الأولى : بال واستبرأ ، ولا إعادة عليه إجماعا ، وقد تقدم من الأخبار ( 2 ) ما يدل عليه . الثانية : عكسه ، والأظهر فيه وجوب إعادة الغسل ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل ابن إدريس فيه الاجماع ( 3 ) ، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ ، قال : " يعبد الغسل " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كما في روض الجنان : ( 55 ) . ( 2 ) في ص ( 310 ) . ( 3 ) السرائر : ( 22 ) . ( 4 ) كما في ( 3 : 49 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 143 / 404 ) ، الاستبصار ( 1 : 118 / 399 ) ، علل الشرائع : ( 287 / 1 ) ، الوسائل ( 1 : 519 ) أبواب الجنابة ( 36 ) ح ( 10 ) .