ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة .
شرح
وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل
الجنابة ، فقال : " تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على
البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك
ولا وضوء فيه " ( 1 ) .
وبالجملة : فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين ،
لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال ، والعمل بها متجه ، إلا أن المصير إلى ما عليه
( أكثر ) ( 2 ) الأصحاب أحوط .
قوله : ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة .
الارتماس : شمول الماء للبدن دفعة واحدة . والمرجع في الوحدة إلى العرف ، فلا
ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه .
ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة - مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق
والقرآن - صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ولو أن رجلا جنبا "
ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده " ( 3 ) .
وصحيحة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " إذا ارتمس الجنب
في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " ( 4 ) .
قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى : والخبران وإن وردا في غسل الجنابة ، لكن
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 131 / 363 ) ، الاستبصار ( 1 : 123 / 419 ) ، الوسائل ( 1 : 515 ) أبواب الجنابة ب
( 34 ) ح ( 3 ) ، بتفاوت يسير .
( 2 ) ليست في ( ح ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 370 / 1131 ) ، الوسائل ( 1 : 503 ) أبواب الجنابة ب ( 26 ) ح ( 5 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 43 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 148 / 423 ) ، الاستبصار ( 1 : 125 / 424 ) ، الوسائل ( 1 : 504 ) أبواب الجنابة ب ( 26 ) ح ( 12 ) .