تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة .
شرح
وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : " تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه " ( 1 ) . وبالجملة : فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين ، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال ، والعمل بها متجه ، إلا أن المصير إلى ما عليه ( أكثر ) ( 2 ) الأصحاب أحوط . قوله : ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة . الارتماس : شمول الماء للبدن دفعة واحدة . والمرجع في الوحدة إلى العرف ، فلا ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه . ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة - مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق والقرآن - صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ولو أن رجلا جنبا " ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده " ( 3 ) . وصحيحة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " ( 4 ) . قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى : والخبران وإن وردا في غسل الجنابة ، لكن
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 131 / 363 ) ، الاستبصار ( 1 : 123 / 419 ) ، الوسائل ( 1 : 515 ) أبواب الجنابة ب ( 34 ) ح ( 3 ) ، بتفاوت يسير . ( 2 ) ليست في ( ح ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 370 / 1131 ) ، الوسائل ( 1 : 503 ) أبواب الجنابة ب ( 26 ) ح ( 5 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 43 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 148 / 423 ) ، الاستبصار ( 1 : 125 / 424 ) ، الوسائل ( 1 : 504 ) أبواب الجنابة ب ( 26 ) ح ( 12 ) .