تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ،
شرح
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها ) ( 1 ) . أما الشعر فلا يجب غسله ، للأصل ، وخروجه عن مسمى الجسد . وأظهر المعتبر ( 2 ) أنه مجمع عليه ، ويدل عليه صحيحة الحلبي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : ( لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ) ( 3 ) . قوله : وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به . الضمير في : إليه ، يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة ، ولو قال : وتخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أظهر . ولا ريب في وجوب التخليل حيث يتوقف إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة عليه ، لوجوب استيعاب ما ظهر من البدن بالغسل إجماعا . قال في المنتهى : ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن بلا خلاف ( 4 ) . ومن البواطن : داخل الفم والأنف والإذن ، ومنه الثقب الذي يكون في الإذن للحلقة إذا كان بحيث لا يرى باطنه على الأظهر ، وبه جزم شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى ، وحكم المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء إلى باطنه مطلقا ، وهو بعيد .
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 82 / 4 ) ، الوسائل ( 1 : 511 ) أبواب الجنابة ب ( 31 ) ح ( 4 ) . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 194 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 45 / 16 ) ، التهذيب ( 1 : 147 / 417 ) ، الوسائل ( 1 : 521 ) أبواب الجنابة ب ( 38 ) ح ( 4 ) . ( 4 ) المنتهى ( 1 : 85 ) .