وسنن الغسل : تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس .
وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا .
والبول أمام الغسل
شرح
قوله : وسنن الغسل : تقديم النية عند غسل اليدين ، وتتضيق عند غسل
الرأس .
بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس . قوله : وإمرار اليد على الجسد .
إنما استحب ذلك ، لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن ، ولمفهوم قوله عليه
السلام : " ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك
جسده " ( 1 ) .
ومن المستحبات أيضا : الموالاة ، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة ، وقد قطع
الأصحاب بعدم وجوبها ، لصدق الامتثال بدونها ، ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب
رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة " ( 2 ) .
قوله : والبول أمام الغسل .
ما اختاره المصنف من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين ،
وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه ( 3 ) ، ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن
زهرة والكيدري ( 4 ) وأبي الصلاح وابن البراج ، ثم قال : ولا بأس بالوجوب ، محافظة على
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص ( 295 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 44 / 8 ) التهذيب ( 1 : 124 / 272 ) ، الوسائل ( 1 : 509 ) أبواب الجنابة ب ( 29 ) ح ( 3 ) ،
بتفاوت يسير .
( 3 ) المبسوط ( 1 : 29 ) ، الاستبصار ( 1 : 118 ) .
( 4 ) في ( ق ) : والكندري ، ( وقد تقدم الكلام في ذلك في ص 225 ) .