تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وسنن الغسل : تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس . وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا .
والبول أمام الغسل
شرح
قوله : وسنن الغسل : تقديم النية عند غسل اليدين ، وتتضيق عند غسل الرأس . بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس . قوله : وإمرار اليد على الجسد . إنما استحب ذلك ، لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن ، ولمفهوم قوله عليه السلام : " ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " ( 1 ) . ومن المستحبات أيضا : الموالاة ، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة ، وقد قطع الأصحاب بعدم وجوبها ، لصدق الامتثال بدونها ، ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة " ( 2 ) . قوله : والبول أمام الغسل . ما اختاره المصنف من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين ، وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه ( 3 ) ، ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري ( 4 ) وأبي الصلاح وابن البراج ، ثم قال : ولا بأس بالوجوب ، محافظة على
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص ( 295 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 44 / 8 ) التهذيب ( 1 : 124 / 272 ) ، الوسائل ( 1 : 509 ) أبواب الجنابة ب ( 29 ) ح ( 3 ) ، بتفاوت يسير . ( 3 ) المبسوط ( 1 : 29 ) ، الاستبصار ( 1 : 118 ) . ( 4 ) في ( ق ) : والكندري ، ( وقد تقدم الكلام في ذلك في ص 225 ) .