تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ،
شرح
قوله : والترتيب ، يبدأ بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الاجماع ( 1 ) ، ولم يصرح الصدوقان ( 2 ) بوجوب الترتيب ولا بنفيه ، لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب ، حيث ذكرا كيفية الغسل الواجبة والمستحبة ، ولم يذكرا الترتيب بوجه ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا ( 3 ) . احتج الشيخ - رحمه الله - في التهذيب على وجوب الترتيب بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : " تبدأ بكفيك ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره " ( 4 ) . وحسنة زرارة ، قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : " إن لم يكن أصاب كفه شيئا غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " ( 5 ) . وحسنة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف ( 1 : 29 ) . ( 2 ) الفقيه ( 1 : 46 ) . ( 3 ) نقله عنه في الذكرى : ( 101 ) . ( 4 ) المتقدمة في ص ( 291 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 43 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 133 / 368 ) ، الوسائل ( 1 : 502 ) أبواب الجنابة ب ( 26 ) ح ( 2 ) ، بتفاوت يسير . ( 6 ) الكافي ( 3 : 44 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 133 / 369 ) ، الاستبصار ( 1 : 124 / 421 ) ، الوسائل ( 1 : 506 ) أبواب الجنابة ب ( 28 ) ح ( 3 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 293 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث