تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط ( 1 ) ، القرآن ؟ فقال : ( يقرؤن ما شاؤوا ) ( 2 ) وفي الموثق عن ابن بكير : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : ( نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء ) ( 3 ) وأما ما ذكره المصنف من كراهة قراءة ما زاد على السبع وتأكد الكراهة فيما زاد على السبعين ، فلم أقف فيه على دليل يعتد به ، وعزاه في المعتبر إلى الشيخ في المبسوط ، واستدل عليه برواية سماعة : قال : سألته عن الجنب ( هل ) ( 4 ) يقرأ القرآن ؟ قال : ( ما بينه وبين سبع آيات ) ( 5 ) قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة سبعين آية ( 6 ) ، ثم قال : وزرعة وسماعة واقفيان ، مع إرسال الرواية وروايتهما هذه منافية لعموم الرواية المشهورة الدالة على إطلاق الإذن في قراءة ما شاء عدا السجدة ( 7 ) ، وإنما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ تفصيا من ارتكاب المختلف فيه ( 9 )
هامش
( 1 ) في ( م ) : بتغوط . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 128 / 348 ) ، الاستبصار ( 1 : 114 / 381 ) ، الوسائل ( 1 : 494 ) أبواب الجنابة ب ( 19 ) ح ( 6 ) ، بتفاوت يسير . ( 3 ) الكافي ( 3 : 50 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 128 / 346 ) ، الاستبصار ( 1 : 114 / 379 ) ، الوسائل ( 1 : 493 ) أبواب الجنابة ب ( 19 ) ح ( 2 ) . ( 4 ) من ( ق ) والمصدر . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 128 / 350 ) ، الاستبصار ( 1 : 114 / 383 ) ، الوسائل ( 1 : 494 ) أبواب الجنابة ب ( 19 ) ح ( 9 ) ، بتفاوت يسير . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 128 / 351 ) ، الاستبصار ( 1 : 115 / 383 ) ، الوسائل ( 1 : 494 ) أبواب الجنابة ب ( 19 ) ح ( 10 ) . ( 7 ) الوسائل ( 1 : 493 ) أبواب الجنابة ب ( 19 ) . ( 8 ) المعتبر ( 1 : 190 ) .