تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
في المعتبر : الاجماع ( 1 ) . وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى ( 2 ) عن سلار في الأبواب ( 3 ) تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج ( 4 ) تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات ، ونسبه في المختلف ( 5 ) إلى الشيخ في كتابي الحديث ، وكلامه في الكتابين ( 6 ) غير صريح في ذلك خصوصا في الاستبصار ، فإنه جمع بين الأخبار أولا بتخصيص الأخبار الدالة على إباحة قراءة ما شاء بروايتي سماعة ( 7 ) الدالة إحداهما على السبع والأخرى على السبعين ، ثم جمع بينهما بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز ، فعلم أنه غير جازم بالتحريم ، بل ولا الكراهة أيضا والمعتمد : الجواز مطلقا لنا : أصالة الإباحة وعموم قوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ( 8 ) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن ) ( 9 ) وفي الصحيح ، عن عبيد الله بن علي الحلبي وعن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الإنتصار : ( 31 ) ، والخلاف ( 1 : 19 ) ، والمعتبر ( 1 : 187 ) . ( 2 ) الذكرى : ( 34 ) . ( 3 ) المراد بالأبواب هو كتاب الأبواب والفصول في الفقه للشيخ الجليل أبي يعلى الملقب بسلار . . نسبه إليه ابن داود في رجاله وهو غير مطبوع ظاهرا ( الذريعة 1 : 73 ) . ( 4 ) المهذب ( 1 : 34 ) . ( 5 ) المختلف : ( 32 ) . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 128 ) ، الاستبصار ( 1 : 115 ) . ( 7 ) التهذيب ( 1 : 128 / 350 ، 351 ) ، الاستبصار ( 1 : 114 / 383 ) ، الوسائل ( 1 : 494 ) أبواب الجنابة ب ( 19 ) ح ( 9 ، 10 ) . ( 8 ) سورة المزمل : ( 20 ) . ( 9 ) التهذيب ( 1 : 128 / 347 ) ، الاستبصار ( 1 : 114 / 380 ) ، الوسائل ( 1 : 493 ) أبواب الجنابة ب ( 19 ) ح ( 5 ) .