شرح
في المعتبر : الاجماع ( 1 ) . وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى ( 2 ) عن سلار في
الأبواب ( 3 ) تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج ( 4 ) تحريم قراءة ما زاد على سبع
آيات ، ونسبه في المختلف ( 5 ) إلى الشيخ في كتابي الحديث ، وكلامه في الكتابين ( 6 ) غير
صريح في ذلك خصوصا في الاستبصار ، فإنه جمع بين الأخبار أولا بتخصيص الأخبار
الدالة على إباحة قراءة ما شاء بروايتي سماعة ( 7 ) الدالة إحداهما على السبع والأخرى
على السبعين ، ثم جمع بينهما بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز ،
فعلم أنه غير جازم بالتحريم ، بل ولا الكراهة أيضا والمعتمد : الجواز مطلقا
لنا : أصالة الإباحة وعموم قوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ( 8 ) وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( لا بأس أن تتلو
الحائض والجنب القرآن ) ( 9 )
وفي الصحيح ، عن عبيد الله بن علي الحلبي وعن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الإنتصار : ( 31 ) ، والخلاف ( 1 : 19 ) ، والمعتبر ( 1 : 187 ) .
( 2 ) الذكرى : ( 34 ) .
( 3 ) المراد بالأبواب هو كتاب الأبواب والفصول في الفقه للشيخ الجليل أبي يعلى الملقب بسلار . . نسبه إليه
ابن داود في رجاله وهو غير مطبوع ظاهرا ( الذريعة 1 : 73 ) .
( 4 ) المهذب ( 1 : 34 ) .
( 5 ) المختلف : ( 32 ) .
( 6 ) التهذيب ( 1 : 128 ) ، الاستبصار ( 1 : 115 ) .
( 7 ) التهذيب ( 1 : 128 / 350 ، 351 ) ، الاستبصار ( 1 : 114 / 383 ) ، الوسائل ( 1 : 494 ) أبواب الجنابة
ب ( 19 ) ح ( 9 ، 10 ) .
( 8 ) سورة المزمل : ( 20 ) .
( 9 ) التهذيب ( 1 : 128 / 347 ) ، الاستبصار ( 1 : 114 / 380 ) ، الوسائل ( 1 : 493 ) أبواب الجنابة ب ( 19 )
ح ( 5 ) .