وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط
مرتين ،
شرح
الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء " ( 1 ) .
وفي مرسل ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " أمر النبي صلى الله عليه وآله من توضأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمى " ( 2 ) .
وأجاب عنه في المعتبر بالطعن في السند ، لمكان الإرسال قال : ولو قيل مراسيل ابن
أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك ، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، فإذا
أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم . ثم حملها عل تأكد الاستحباب ، أو على أن
المراد بالتسمية نية الاستباحة ، والأول أولى .
قوله : وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم أو البول مرة ،
ومن الغائط مرتين .
هذا مذهب فقهائنا وأكثر أهل العلم ، قاله في المعتبر ( 3 ) . والمستند فيه ما رواه
الكليني - رحمه الله - في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال :
سئل كم يفرغ الرجل على يده ( 4 ) قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث
البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 16 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 355 / 1060 ) ، الاستبصار ( 1 : 67 / 204 ) ، الوسائل ( 1 :
298 ) أبواب الوضوء ب ( 26 ) ح ( 5 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 358 / 1075 ) ، الاستبصار ( 1 : 68 / 206 ) ، الوسائل ( 1 : 298 ) أبواب الوضوء ب
( 26 ) ح ( 6 ) .
( 3 ) المعتبر ( 1 : 165 ) .
( 4 ) وردت في ( س ) : يديه .
( 5 ) الكافي ( 3 : 12 / 5 ) ، الوسائل ( 1 : 301 ) أبواب الوضوء ب ( 27 ) ح ( 1 ) .