تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة .
شرح
قوله : السابعة ، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، واحتجوا عليه بقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) وهو إنما يتم إذا قلنا أن الضمير عائد إلى القرآن ، وأن الجملة الخبرية في معنى النهي ، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث ، وفي جميع هذه المقدمات نظر . وبرواية أبي بصير : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال : " لا بأس ، ولا يمس الكتاب " ( 2 ) ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال لولده إسماعيل : " يا بني اقرأ المصحف " فقال : إني لست على وضوء ، فقال : " لا تمس الكتاب ، ومس الورق واقرأ " ( 3 ) . وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ، قال : " لا " ( 4 ) . ويتوجه على الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية ، وضعف بعض رجال الأولى . وعلى الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحا ، وإمكان حملها على الكراهة ، إذ لا نعلم بمضمونها قائلا ، وبالجملة : فالروايات كلها قاصرة ، والآية
هامش
( 1 ) الواقعة : ( 79 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 50 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 127 / 343 ) ، الاستبصار ( 1 : 113 / 377 ) ، الوسائل ( 1 : 269 ) أبواب الوضوء ب ( 12 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 126 / 342 ) ، الاستبصار ( 1 : 113 / 376 ) ، الوسائل ( 1 : 269 ) أبواب الوضوء ب ( 12 ) ح ( 2 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 127 / 345 ) ، الوسائل ( 1 : 270 ) أبواب الوضوء ب ( 12 ) ح ( 4 ) ، البحار ( 10 : 277 ) .