تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصاله إلى ما تحته ، وإن كان واسعا استحب له تحريكه .
شرح
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " يأخذ أحد كم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك " ( 1 ) . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء ، قال : " إذا مس جلدك الماء فحسبك " ( 2 ) . وتشهد له أيضا رواية حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : " إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه " ( 3 ) . قوله : ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ، ولو كان واسعا استحب له تحريكه . أما وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والسير على وجه يحصل به مسمى الغسل فظاهر ، لعدم تحقق الامتثال بدونه ، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه السلام : قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري تجري الماء تحتهما أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : " تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " ( 4 ) . ويعلم من ذلك وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم يكن في حد الباطن ، واحتمل في المنتهى عدم وجوب إزالته ، لأنه ساتر
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 24 / 3 ) ، الوسائل ( 1 : 274 ) أبواب الوضوء ب ( 15 ) ح ( 7 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 22 / 7 ) ، التهذيب ( 1 : 137 / 381 ) ، الاستبصار ( 1 : 123 / 417 ) ، الوسائل ( 1 : 341 ) أبواب الوضوء ب ( 52 ) ح ( 3 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 22 / 9 ) ، الوسائل ( 1 : 340 ) أبواب الوضوء ب ( 52 ) ح ( 2 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 44 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 85 / 222 ) ، قرب الإسناد : ( 83 ) ، الوسائل ( 1 : 329 ) أبواب الوضوء ب ( 41 ) ح ( 1 ) .