ويجوز منكوسا ،
شرح
وعلى هذا فهل يعتبر إدخال الكعبين في المسح ، قيل : نعم ( 1 ) ، لما تقدم في المرفقين .
وقيل : لا ( 2 ) ، لحديث الأخوين ( 3 ) ، ولما تقدم من عدم وجوب استبطان الشراكين ، وهو
خيرة المعتبر ( 4 ) ، ولا بأس به . ومع ذلك فالأولى إيصال المسح إلى نفس المفصل ومسحه
أيضا .
واعلم أن المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، نقلا إجماع فقهاء أهل البيت
عليهم السلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسماه ، ولو بإصبع واحدة ( 5 ) ، واستدلا عليه بصحيحة زرارة المتقدمة ( 6 ) ، ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها ،
لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام حيث قال فيها ، فقلت :
جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال : " لا إلا بكفه " ( 7 ) فإن
المقيد يحكم على المطلق ، ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه ، لصحة الخبر
وصراحته ، وإجمال ما ينافيه .
قوله : ويجوز منكوسا ،
هذا هو الأقوى لصحيحة حماد ين عثمان المتقدمة في مسح الرأس ( 8 ) ، وصحيحة
أخرى له عنه عليه السلام أنه قال : " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " ( 9 ) وهو
هامش
( 1 ) كما في التحرير ( 1 : 10 ) .
( 2 ) كما في الوسيلة : ( 50 ) .
( 3 ) المتقدم في ص ( 217 ) .
( 4 ) المعتبر ( 1 : 152 ) .
( 5 ) المعتبر ( 1 : 150 ) ، التذكرة ( 1 : 18 ) .
( 6 ) في ص ( 218 ) .
( 7 ) المتقدمة في ص ( 217 ) .
( 8 ) في ص ( 214 ) .
( 9 ) التهذيب ( 1 : 83 / 217 ) ، الوسائل ( 1 : 286 ) أبواب الوضوء ب ( 20 ) ح ( 2 ) .