تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ويجوز منكوسا ،
شرح
وعلى هذا فهل يعتبر إدخال الكعبين في المسح ، قيل : نعم ( 1 ) ، لما تقدم في المرفقين . وقيل : لا ( 2 ) ، لحديث الأخوين ( 3 ) ، ولما تقدم من عدم وجوب استبطان الشراكين ، وهو خيرة المعتبر ( 4 ) ، ولا بأس به . ومع ذلك فالأولى إيصال المسح إلى نفس المفصل ومسحه أيضا . واعلم أن المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، نقلا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسماه ، ولو بإصبع واحدة ( 5 ) ، واستدلا عليه بصحيحة زرارة المتقدمة ( 6 ) ، ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها ، لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام حيث قال فيها ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال : " لا إلا بكفه " ( 7 ) فإن المقيد يحكم على المطلق ، ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه ، لصحة الخبر وصراحته ، وإجمال ما ينافيه . قوله : ويجوز منكوسا ، هذا هو الأقوى لصحيحة حماد ين عثمان المتقدمة في مسح الرأس ( 8 ) ، وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام أنه قال : " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " ( 9 ) وهو
هامش
( 1 ) كما في التحرير ( 1 : 10 ) . ( 2 ) كما في الوسيلة : ( 50 ) . ( 3 ) المتقدم في ص ( 217 ) . ( 4 ) المعتبر ( 1 : 152 ) . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 150 ) ، التذكرة ( 1 : 18 ) . ( 6 ) في ص ( 218 ) . ( 7 ) المتقدمة في ص ( 217 ) . ( 8 ) في ص ( 214 ) . ( 9 ) التهذيب ( 1 : 83 / 217 ) ، الوسائل ( 1 : 286 ) أبواب الوضوء ب ( 20 ) ح ( 2 ) .