تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ويجب المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره ، إلا للتقية أو الضرورة ،
شرح
مسحه ، وقد تقدم في الغسل ما يعلم منه هذه الأحكام . قوله : ويجب المسح على بشرة القدمين ولا يجوز على حائل من خف أو غيره ، إلا للتقية أو الضرورة . أجمع علماؤنا على وجوب المسح في الرجلين على بشرة القدم ، وتحريمه على الحائل من خف أو غيره اختيارا ، وأخبارهم ناطقة به تكاد أن تبلغ حد التواتر . ويستثنى من ذلك الشراك إن أوجبنا المسح إلى المفصل قال في التذكرة : وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب إشكال والأقرب العدم ( 1 ) . وهو جيد ، اقتصارا على موضع النص . وقد قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم يتأد بالغسل ( 2 ) وهو مروي في بعض الأخبار . وروى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " ثلاث لا أتقي فيهن أحدا " وعد منها المسح على الخفين ( 3 ) ، وربما كان الوجه في ذلك أن من خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه ، فلهذا أطلق عليه السلام عدم التقية فيه . وهل يشترط في جواز التقية عدم المندوحة ؟ قيل : لا ، لإطلاق النص . ( 4 ) وقيل : نعم ، لانتفاء الضرر مع وجودها ، فيزول المقتضي . وهو أقرب .
هامش
( 1 ) التذكرة ( 1 : 18 ) . ( 2 ) منهم المحقق الحلي في المختصر النافع : ( 6 ) ، والعلامة في المنتهى ( 1 : 66 ) ، والشهيد الأول في الذكرى : ( 89 ) والشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 6 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 32 / 2 ) ، الفقيه ( 1 : 30 / 95 ) ( مرسلا ) ، التهذيب ( 1 : 362 / 1093 ) ، الاستبصار ( 1 : 76 / 237 ) ، الوسائل ( 1 : 321 ) أبواب الوضوء ب ( 38 ) ح ( 1 ) ( 4 ) كما في الجامع المقاصد ( 1 : 26 ) وروض الجنان : ( 37 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 223 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث