وليس بين الرجلين ترتيب ، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ، ولو
قطع من الكعب سقط المسح على القدم .
شرح
نص في الباب .
ونقل عن ظاهر ابن بابويه ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع ،
وبه قطع ابن إدريس ( 3 ) جعلا ل " إلى " في الآية الشريفة لانتهاء المسح لا الممسوح وهو
ضعيف .
قوله : وليس بين الرجلين ترتيب .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ( 4 ) ، تمسكا بإطلاق الآية الشريفة . ونقل عن ابن
الجنيد ( 5 ) وابني بابويه ( 6 ) وجوب تقديم اليمنى ، للوضوء البياني . وعن آخرين جواز
المعية خاصة ( 7 ) . والأظهر وجوب الترتيب لا لما ذكروه ، بل لما رواه محمد بن مسلم في
الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه ذكر المسح فقال : " امسح على مقدم رأسك
وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " ( 8 ) والأمر للوجوب .قوله : وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ، ولو قطع من الكعب
سقط المسح على القدم .
هذا إذا كان الكعب مقطوعا ، أو قلنا : إن مسحه من باب المقدمة ، وإلا وجب
هامش
( 1 ) الفقيه ( 1 : 28 ) .
( 2 ) كما في الإنتصار : ( 27 ) .
( 3 ) السرائر : ( 17 ) .
( 4 ) منهم المحقق في المعتبر ( 1 : 155 ) ، والعلامة في القواعد ( 1 : 11 ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان :
( 38 ) .
( 5 ) نقله عنه في المختلف : ( 25 ) .
( 6 ) الفقيه ( 1 : 28 ) . ونقله عنهما في المختلف : ( 25 ) .
( 7 ) منهم المفيد في المقنعة : ( 4 ) ، والعلامة في المختلف : ( 25 ) .
( 8 ) الكافي ( 3 : 29 / 2 ) ، الوسائل ( 1 : 294 ) أبواب الوضوء ب ( 25 ) ح ( 1 ) .