تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة . ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز . وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح .
الفرض الخامس : مسح الرجلين ، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع
شرح
والأظهر أن بينهما عموما من وجه ، يجتمعان مع إمرار اليد والجريان ، ويتحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأول ، والمسح خاصة مع انتفاء الثاني . وبما ذكرناه قطع الشهيد - رحمه الله - في الذكرى حيث قال : ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح ، لأنه من بلل الوضوء . وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان ، لصدق الامتثال ، ولأن الغسل غير مقصود ( 1 ) . وفي التعليل الأخير نظر قوله : ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة . هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، قال : " مسح الرأس على مقدمه " ( 2 ) وهو شامل للشعر والبشرة . وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام ، حيث قال فيها : " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " ( 3 ) ، وهي صادقة على الشعر والبشرة أيضا . والمراد بالمختص بالمقدم : النابت عليه الذي لا يخرج بمده عن حده . قوله : الفرض الخامس مسح الرجلين . وجوب مسح الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
هامش
( 1 ) الذكرى : ( 87 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 91 / 241 ) ، والاستبصار ( 1 : 60 / 176 ) ، والوسائل ( 1 : 289 ) أبواب الوضوء ب ( 22 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 25 / 4 ) ، الوسائل ( 1 : 272 ) أبواب الوضوء ب ( 15 ) ح ( 2 ) .